هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك · 16 يونيو سنة 2010
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.