المادة الأولى
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 80801 3295 عون خدمة من المستوى الأول 7 441 حارس 464 216 سائق سيارة من المستوى الأول 1615 4 عامل مهني من المستوى الثاني 16032 62 سائق سيارة من المستوى الثاني 81 1 عون خدمة من المستوى الثاني 30 533 عقد محدد التعداد المدة (2(1) +)2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 84096
– – 448 1 400
– – 680
– – 1619 2 419
– – 16094
– – 82 3 440
– – 563 الجدول التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 24 مارس سنة 2026 م (تابع) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2(1) +)2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثالث 4 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 16713 211 عون خدمة من المستوى الثالث 5 1583 عون وقاية من المستوى الأول 8987 14 عامل مهني من المستوى الرابع 590 179 عون وقاية من المستوى الثاني 650 2 المجموع 125980 6541