قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق أول ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.