المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 19 مارس سنة .2017 حاجي بابا عمي الأول الأملاك العقارية والمنشآت الصناعية على آثار الكوارث الطبيعية.
نسب القسط أو الاشتراك محددة بالألف (%0) المنشآت الصناعية الأملاك العقارية و/أو التجارية 0.55 0.37 بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.60 0.40 المنطقة (1) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.65 0.43 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.65 0.43 2(أ) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 0.80 0.53 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المنطقة بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.70 0.47 2(ب) بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.00 0.67 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
(3) بناية مطابقة للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. 0.75 0.50 المنطقة بناية غير مطابقة أو غير متأكد من مطابقتها 1.25 0.83 للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة