قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات
المادة 5
تلغى أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية.