المادة 3
تعدل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتى :
" المادة 5 : شبكة التعريفات : 32 43 7 ذو القعدة عام 1438 ه تقدم نسب القسط أو الاشتراك المحددة طبقا للمادة 3 من القرار المؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، في شبكة التعريفات المرفقة في الملحق الأول بهذا القرار. ولا يمكن أن يكون المبلغ قسط التأمين أو الاشتراك أقل من 1500 دج بالنسبة لتأمين الأملاك العقارية، و 2500 دج بالنسبة لتأمين المنشآت الصناعية و/أو التجارية ."