قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات
المادة 2
تتحدد البرامج البيداغوجية للشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للملحق بهذا القرار.