قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية سير التكوين وكذا برامج التكوين المتخصص قصد الحصول على شهادة الخبير المحاسب وشهادة محافظ الحسابات.