المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادتان 2 و 3 من دفتر الأعباء الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : (بدون تغيير)
- القيام لفائدة الدولة بكل خبرة لتحديد ميكانيزمات ووسائل جاذبية الإقليم المحدد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وأدوات التهيئة المنبثقة عنه،
(بدون تغيير)
- ضمان مهام مساعدة التحكم في الأعمال، في إطار إعداد دفاتر الأعباء أو المذكرات التقنية أو كل مستند يتعلق بالتهيئة والجاذبية والتنمية المستدامة للإقليم،
- إجراء كل دراسة أو خبرة في مجال تهيئة الإقليم تخص الجوانب التقنية والمؤسساتية للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم،
- إنشاء وتسيير كل ملف و / أو قاعدة بيانات في مجال التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم".
" المادة 3 : (بدون تغيير)
(بدون تغيير)
- برنامج مادي ومالي للإنجازات المتعلقة بتبعات المرفق العام والمحددة بموجب دفتر الأعباء هذا،
- برنامج التمويل".