قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %
المادة 4
تبين قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه في ملحق هذا القرار .