قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 13 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.