المادة 2
يفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % على المنتوجات المتعلقة بأنشطة الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه : * الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، * أشياء السلالة المصنوعة باليد، * أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، * المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة باليد، * منتوجات الصياغة التقليدية * المنتوجات الجلدية * الطرز التقليدي، * اللباس ، التقليدي * الآلات الموسيقية التقليدية * منتوجات الزجاج المنفوخ * صناعة مادة القرن * أشغال التقشيش الطبيعي، الصباغة التقليدية * صناعة الكسكسي والعجائن الغذائية الأخرى، الحلويات والمرطبات التقليدية * المنتوجات المستخرجة بطريقة تقليدية :
زيت الزيتون المستخرج والمصفى في المعاصر التقليدية، الدقيق والنخالة ومشتقاتهما المنتوجة في المطاحن التقليدية.