قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1404 الموافق 17 ابريل سنة 1984، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات فى بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1414
المادة 3
يتم التوظيف انتقاليا حتى 31 ديسمبر سنة 1984 في الاسلاك المذكورة أعلاه على أساس الشهادات في حدود النسب التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك نفسها.