قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1392 الموافق - 10 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1387 الموافق 20 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط منح عطلة اضافية للموظفين والاعوان العاملين في الخارج . 540 - وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.