قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى، مدتها ثلاثة أشهر، قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 911
المادة 3
يجب على الاعوان المعنيين أن يرسلوا ترشحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير الموظفين في وزارة التعليم والبحث العلمي.
المواد المعامل الفيزياء - الكيمياء او البيولوجيا 3 الاعمال التطبيقية 3 4 يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها اثناء الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم وزارة التعليم والبحث العلمى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج .