المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982.
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب - الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين في المختبرات أولا - الفيزياء :
الكهرباء، : -
- الكثافة
- الضغط،
- المقاومة
- قانون أوم .
ثانيا - الكيمياء :
- التمييز بين حامض وقاعدة
- الكواشف .
ثالثا الاشغال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في - المخبر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية تحضير الكواشف الكيماوية والحيوية ،
- تقنيات الاثبات والتلوين
- الصور المجهرية
- تركيب أجهزة بسيطة - التحليل فى مجموعات للجمهورية الجزائرية 919
- استعمال المثلث والفرجار والمثقب ،
- قراءة مسطرة مرقمة والمقياس ، الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط،
- لولبة قصبة باليد - الثقب اللولبي،
- صيانة الاجهزة العادية (علبة المقاومة - استبدال الصهور)،
- صيانة بطارية وشحنها - - تغيير الطاقة من 120 الى 10
- التعرف على منشب أرضى سلبي .