قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.