المادة 3
تتكون مراكز تطوير المقاولاتية من ثلاثة (3) فروع : * فرع التحسيس والتوجيه، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، أصحاب المشاريع ذوي صلة بالمقاولاتية، وإنشاء المؤسسات المصغرة،
– نشر وتطوير وتعميم ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي،
– العمل على تكريس روح المقاولاتية لدى الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي من أجل استحداث مؤسسات مصغرة وفق مقاربة اقتصادية. * فرع التكوين، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي:
– تعزيز ودعم اكتساب المعرفة ومهارات تنظيم المشاريع عن طريق تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي، حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة،
– ضمان تكوين الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي في محاور متخصصة في مجال المقاولاتية، لا سيما أساسيات المقاولاتية والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المؤسسة والتسيير العملياتي وتسيير الموارد وإنشاء مؤسسة والجوانب القانونية واستراتيجية النمو،
– تثمين الخبرات وإثراء التجارب في مجال المقاولاتية عن طريق إنشاء شبكة للمقاولين الأكفاء والخبراء المعترف بهم. * فرع المرافقة والمتابعة، ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– انتقاء وإثبات إمكانية تجسيد المشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد،
– مرافقة الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حاملي المشاريع من أجل تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة،
– متابعة تطور المؤسسات المصغرة المنشأة من طرف مراكز تطوير المقاولاتية.