قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 77 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 2 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1