المادة 7
ترسل ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقات وذلك تبعا لمحل سكن المترشحين وهي التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات الجهة الغربية ) .
المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين الترك - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة تيارت
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بقسنطينة ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية : الاوراس سطيف ، قسنطينة ، الواحات ( الجهة الشرقية ) المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة ويقفل باب التسجيل يوم 21 يونيو سنة 1971 .