المادة 2
يقبل في المسابقة المترشحون المبالغون من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر يوم المسابقة والحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية :
أ سنة واحدة عن كل ولد مكفول بحسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على أن لا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ان مدة هذه الفترة لا يمكن أن تجاوز في أي حال عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة .