قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
المادة 5
يجب أن يظهر ثمن السفرية المترتبة على الراكب أو الراكبين في عداد سيارة الاجرة سيارة الاجرة المترى».
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413