قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
المادة 2
لا تطبق التعريفة المحددة في المادة الاولى أعلاه الا على المسافة التي يقطعها الراكب فعلا لانه قد رخص لسيارة الاجرة أن تحمل الاشخاص خلال رجوعها.