هذا النص
يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
قرار وزاري مشترك · 6 سبتمبر سنة 2005
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.