قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في 31
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وزير التشغيل المدير العام للوظيفة والتضامن الوطني العمومية جمال ولد عباس جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة