المادة 4
تنظم مديرية التشغيل لولايات : باتنة والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وورقلة ووهران في خمس (5) مصالح :
1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة.
2 - مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة 2 ) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنسيق برامج التشغيل مكتب الإدماج المهني مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، وتتكفل بما يأتي :
تشجيع التدابير الرامية إلى تنمية التشغيل وتقريب العرض من الطلب واقتراحها، تطبيق آليات تسيير سوق العمل ومتابعته.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنظيم التشغيل مكتب تسيير سوق العمل. 4 – مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص، وتتكفل بما يأتي :
وضع نظام ملاحظة يسمح بجمع كافة المعلومات الإحصائية حول التشغيل تلخيص وتقييم برامج التشغيل.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الإعلام وإحصائيات التشغيل مكتب التلخيص والتقييم. 5 – مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة (4) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة مكتب تسيير اليد العاملة الأجنبية.