المادة 3
تنظم مديرية التشغيل لولايات :
الشلف وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت والجلفة وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وميلة وتيبازة وعين الدفلى وغليزان في أربع (4) مصالح : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني وتتكفل بما يأتي :
تطبيق برامج ترقية التشغيل على المستوى المحلي، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، تحديد المهن الجديدة والتأهيلات قصد الزيادة من إمكانيات الإدماج المهني.
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنسيق برامج التشغيل * مكتب الإدماج المهني، * مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره وتتكفل بما يأتي :
تطبيق آليات تنظيم سوق العمل ومتابعته تقييم الإحصائيات حول التشغيل.
وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تنظيم سوق العمل، * مكتب الإحصائيات والتقييم.
4 - مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتتكفل بما يأتي :
- المبادرة بأعمال تشجيع إعادة الإدماج المهني واقتراحها والمحافظة على التشغيل الموجود جمع المعطيات المتعلقة بتدفق اليد العاملة المهاجرة والحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المسير لليد العاملة الأجنبية.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة الأجنبية.