المادة 3
يرسل ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة بولاية الاقامة، ويتألف من الوثائق التالية :
طلب للمشاركة في الامتحان، بامضاء المترشح ، 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد ، 3 (3) ظرفان عليهما طابع بريدي وعنوان المترشح
(4) بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة تثبت أن المترشح قد قضى دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات، وانه تابع تدريبا وفق الشروط المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار .
بخصوص المترشحين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه :
- شهادة من مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالولاية تثبت أن المترشح قد قضى الفترة المهنية الدنيا المطلوبة .