قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات. 1130
المادة 2
يمكن أن يتقدم لامتحان هذا الاختصاص : 1 (1) المترشحون الذين قضوا دورة كاملة من التكوين في اختصاص مستخدم في التأمينات في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة وتوفرت فيهم شروط التدريب المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا القرار . 2 (2) المترشحون الذين يثبتون أنهم مارسوا طوال ثلاث سنوات نشاطا مهنيا .