قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مستخدم في التأمينات. 1130
المادة الأولى
يحدث اختصاص مستخدم في التأمينات في امتحانات المصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث المحدد بموجب المرسوم رقم 73 4 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 - الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمشار اليه أعلاه .