المادة 5
تتكون المديرية العامة للدراسات والاستشراف من مديريتين (2) : 1 – مديرية الاستشراف، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب إعداد الدراسات الاستشرافية، .2 مكتب تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي والمنجمي.
ب– المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : .1 مكتب تحليل سوق البترول، .2 مكتب تحليل سوق الغاز، .3 مكتب تحليل سوق الموارد المنجمية.
ج– المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الطاقوية والمنجمية، .2 مكتب متابعة وتحليل التقديرات الطاقوية والمنجمية. 2 – مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة مخططات وبرامج تطوير القطاع، .2 مكتب متابعة الأشغال ما بين القطاعات والاستثمارات.
ب– المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الاحصائيات، .2 مكتب الحصائل والتلخيصات.
ج– المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة تنفيذ الجباية البترولية والمنجمية، .2 مكتب متابعة تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي.