المادة 4
تتكون المديرية العامة للمناجم من أربع
(4) مديريات : 1 – مديرية الموارد المنجمية، وتشمل مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، .2 مكتب متابعة النشاطات الجيولوجية.
ب– المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، .2 مكتب متابعة ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. 2 – مديرية المناجم والمقالع، وتشمل مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات استغلال المناجم والمقالع، .2 مكتب المحافظة على المكامن المنجمية.
ب– المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنسيق مع وحدات الإنتاج والمحافظة على المواد المتفجرة، .2 مكتب متابعة استعمال المواد المتفجرة. 3 – مديرية التطوير المنجمي، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية لتطوير الشُعب المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات الشُّعب المنجمية والشراكة، .2 مكتب متابعة التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية.
ب– المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة التطوير الصناعي والتكنولوجي للمواد المعدنية الاستراتيجية، .2 مكتب اليقظة للمواد المعدنية الاستراتيجية. 4 – مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتشمل ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب مراقبة مطابقة المركبات حسب الطراز، .2 مكتب مراقبة مطابقة المركبات بصفة انفرادية.
ب– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات تصنيع المعدات التي تعمل تحت الضغط، .2 مكتب متابعة مراقبة المطابقة للمعدات التي تعمل تحت الضغط.
ج– المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنظيم لنشاطات مراقبة المطابقة، .2 مكتب الاعتمادات المتعلقة بنشاطات مراقبة المطابقة.