المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 .
عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي جلول نميش ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 I I I I I I I I 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I I I I 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 I I I I 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 وزارة المالية