المادة 2
يحدد تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي : 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1391 ه الأسلاك أطباء الصحة العمومية جراحو الأسنان صيادلة الصحة العمومية تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص أعوان شبه طبيين مساعدون شبه طبيين مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية مفتشو السكان والنشاط الاجتماعى ومقتصد و المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني حراس الشرطة الصحية أعوان المكتب العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح