المادة الأولى
تحدث لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية ، لجان متساوية الاعضاء تختص كل واحدة منها بسلك من أسلاك الموظفين التالية :
أطباء الصحة العمومية .
جراحو الاسنان ،
- صيادلة الصحة العمومية .
تقنيون شبه طبيين ومقدمو الشرطة الصحية .
- أعوان شبه طبيين متخصصون ورقباء مؤسسات التعليم المتخصص ،
- أعوان شبه طبيين ،
- - مساعدون شبه طبيين ، مربون للصغار الناقصين بدنيا وعقليا وملازمو الشرطة الصحية ،
- مفتشو السكان والنشاط الاجتماعي ومقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية ومعلمون متخصصون للصغار الناقصين ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة .
- مقتصدو المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
الملحقون الاداريون ، الكتاب الاداريون ، - الأعوان الاداريون ، الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة . - سائقو السيارات من الصنف الاول ، سائقو السيارات من الصنف الثاني ، حراس الشرطة الصحية ، أعوان المكتب ، . -
- العمال المهنيون من الصنف الثالث :
- أعوان المصالح ..