قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008، يتضمن إحداث أقسام" رياضة و دراسة " 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.