قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل والمتمم، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا، تسمّى” المحطة التجريبية في البيوتكنولوجيا الفلاحية“.