المادة 4
يكلف والى البليدة والرئيس المدين العام للبنك الوطنى الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجى والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى، والمدير العام للصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط والمدير العام للديوان الوطنى للمسكن العائلى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على محمد يعلى 974 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة