قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة .2021 عن وزير الدفاع الوطني وزير الصحة والسكان الأمين العام بالنيابة وإصلاح المستشفيات اللواء محمد الصالح بن بيشة عبد الرحمان بن بوزيد