قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أول يوليو سنة 2021، يتضّم ن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط (المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية الأغواط المستشفى الجديد)، مستشفى مختلطا.