قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.