قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
المادة 12
يتمثل أخذ عينات فول الكاكاو في إجراء خمسة مقتطعات أساسية تتكون كل واحدة من ثلاثمائة فولة لكل طن أو جزء من الطن على مختلف مستويات الحصة (العلوي، الأوسط، الأسفل) والتي تشكل العينة الإجمالية.
بعد خلط وخفض هذه العينة، تشكل ثلاث عينات طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.