قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 87 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
المادة 11
إضافة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات المعنية بهذا القرار البيانات التالية :
الملحق / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه * البلد الأصلي، * سنة الجني والصنف، عندما يتعلق الأمر بقول الكاكاو.