المادة 3
ان المديرية الفرعية للبرمجة والخريطة المدرسية المكلفة بمتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتقدير الانجازات في الميدان التربوى والثقافي ، تشتمل على ما يلى :
I - مكتب للاحصائيات والخريطة المدرسية والثقافية وهو ، يكلف بما يلى :
- جمع الاحصائيات المتعلقة بوسائل العمل المدرسية والامر بذلك وبدراسة تطور الديموغرافيا المدرسية في الولاية ، جرد الاملاك العقارية والاموال المنقولة الآيلة للنشاطات التربوية والثقافية بالولاية ، وذلك أولا بأول وعلى أساس التقارير الدورية وكافة الوثائق الخاصة بهذا الغرض ، وضع الخريطة البيداغوجية والثقافية للولاية ، بمختلف اشكالها ، وطبقا للبيانات الفنية والتقويمية الصادرة عن المصالح المركزية الاختصاصية 6 اعداد الخريطة التقديرية للتجهيزات البيداغوجية - واختصاصات التكوين التقني ، حسب البيانات المرسومة والتعليمات الواردة ، وتبعا للسوق المهني في الولاية ، متابعة عمليات تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع ما يتعلق بالاهداف التربوية والثقافية الخاصة بالولاية ، 2 مكتب للدراسات العامة ( الاخبار والمستندات ) وهو يكلف بما يلى :
جمع كافة التقارير والوثائق ذات المواضيع العامة والتي تهم نشاط المديرية ، وكذلك كافة الوثائق المماثلة لتلك والصادرة عن الولايات الاخرى أو المصالح المركزية للوزارات المكلفة بالتربية والثقافة والتكوين ، بتصميم وصياغة كل دراسة جماعية ، لها اتصال بالوضع المدرسي والتربوى في الولاية ، وبالمقارنات التحليلية الضرورية لتطويره ،
- ضبط التقارير المستندية الآيلة لتسهيل عمل المصالح الاخرى للمديرية ، وذلك تحت شكل مذكرات أو نشرات أو ملفات 6
- اعداد ملخص التقارير الخاصة بمختلف نشاطات المصالح ووضع مشروع تقرير دوري يتعلق بنشاط المديرية ، القيام بالاخبار الواسع حول الوضع المدرسي والتربوي في نطاق الولاية .