قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية والتابعين المراكز تكوين التربية البدنية والرياضية. وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لمعلم التربية البدنية والرياضية - • 978 قرارت الولاة
المادة 9
ان لجنة امتحان التخرج من مراكز تكوين المعلمين القائمين بالتربية البدنية والرياضية وكذا امتحان شهادة الكفاءة البدنية تتألف من :
مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير لاحد مراكز التكوين للتربية البدنية والرياضية ، مفتش للشبيبة والرياضة ومعلمين اثنين قائمين بالتربية البدنية والرياضية يعينهما وزير الشبيبة والرياضة .