هذا النص

يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة

قرار وزاري مشترك · 20 يناير سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.