قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 9
يجب على العامل حمل جهاز قياس الجرعة على مستوى الصدر أو إذا استحال ذلك على مستوى الحزام.
وفي حالة حمل أجهزة قياس الجرعة غير المباشرة والمباشرة في مواضع مختلفة، يجب وضعها بصفة متقاربة لتقليص فوارق القياس بين معطياتها.
يقاس مكافىء الجرعة ويماثل للجرعة المتحصل عليها من الجسم كله حسب ماهو متفق عليه.