قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 8
يجب أن يكون التعرف على جهاز قياس الجرعة من خلال اسم الحامل بصفة ظاهرة ومقروءة.
ويجب أن يستبعد كل لبس.