المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية جمال ولد عباس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م الملحق الإشارة إلى الخطر المرتبط بالإشعاعات المؤينة ملاحظة :
النفل مبسّط الشكل أعلاه المشير للخطر المرتبط بالإشعاعات المؤين ة ذو لون أخض ر، رم ادي - أزرق أو أحمر على خلفية بيضاء حسب طبيعة المنطقة.
يمكن تغير حجم النفل تبعا لمكان استعماله مع وجوب احترام نسب الرسم المبيّن أعلاه. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية.
إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، يحدد هذا القرار شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية الخاصة بالعمال الخاضعين للتعرض الخارجي للإشعاعات المؤين ة والمتدخلين في المنطقة المراقبة.
المادّة 2 : تتم مراقبة مكافىء الجرعة المتحصل عليه من طرف العمال الخاضعين لخطر التعرض الخارجي بواسطة أجهزة قياس الجرعة الفردية ضمن الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة 3 : يتعيّن على المستخدم ضمان قياس التعرض الخارجي لكل عامل متدخل في المنطقة المراقبة بواسطة قياس الجرعة الفردية.
المادّة 4 : لا يعفي وجود جهاز مراقبة بيئة المحيط بأي حال من الأحوال حمل جهاز قياس الجرعة الفردي في المنطقة المراقبة.
المادّة 5 : يستعمل قياس الجرعة الفردية الخارجية في حالة خطر التعرض الخارجي للإشعاعات X وغاما ونترونات وحزمة جزيئات مشحونة وبيتا ذات طاقة تتجاوز 100 .Kev
المادّة 6 : يتم قياس التعرض الخارجي المذكور في المادّة 5 أعلاه، باللجوء إلى قياس الجرعة الفردية غير المباشر بالإضافة إلى احتمال استعمال قياس الجرعة المباشر المص ادق عليه من ط رف محافظة الطاقة الذرية.
المادّة 7 : يجب أن يكون نوع جهاز قياس الجرعة ملائما لنوع الإشعاع أو الإشعاعات المعنية.