قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 6
يجب أن تكون الإشارة مطابقة للرسم الملحق بهذا القرار وموضوعة عند مداخل المناطق المعنية، وبداخلها عند الاقتضاء.
يمكن أن تحتوي لوحات الإشارة، عند الحاجة، على بيانات وعلامات تكميلية قصد تبيان أحسن للأخطار وتوصيات الأمن الواجب الالتزام بها.